السادة/ منتسبي غرفة نجران المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة الي خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم 45541315/11 تاريخ 19/6/144هــ المشار فيه الي أن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (1/47/3317) وتاريخ 13/6/1446ه (مرفق) المشار فيه الي نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446ه واشارة الي اللائحة التنفيذية لا نشطة تأجير الدرجات المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15/6ت ر 2025/4) وتاريخ 1/3/1447ه والتي نصت في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من البند (أولا) من المادة (الرابعة عشرة) منها على :أولا يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية 2 الدرجات العادية /السكوتر :ج- ان تكون الدرجات العادية/ السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس .وتفيد الهيئة بصدور قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم( 1/47/270) وتاريخ 22/10/2025م القاضي في البند (أولا) اعتماد المواصفات والتجهيز الفنية للدرجات العادية والسكوتر .
عليه نفيدكم بذلك العلم والاحاطة توجيه المختصين بالتعميم على منظومتكم الموقرة وإبلاغ المهتمين في الاستثمار في هذا النشاط الي التقديم على التراخيص عبر البوابة والالتزام بالاشتراطات والضوابط مرفق دليل المواصفات والتجهيز الفنية للدراجات العادية والسكوتر .
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري
الأمين العام المكلف
إبراهيم بن عبدالله ال منصور